الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
138
كفاية الأصول ( فارسى )
قلت : إنما حكم بالصحة لاجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء فى نفسها مهمة فى حد ذاتها ، و إن كانت دون مصلحة الجهر و القصر ، و إنما لم يؤمر بها لاجل أنه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الاكمل و الاتم . و أما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الاعادة فإنها بلا فائدة ، إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التى كانت فى المأمور بها ، و لذا لو أتى بها فى موضع الآخر جهلا - مع تمكنه من التعلم - فقد قصر ، و لو علم بعده و قد وسع الوقت .